تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
هذا ، قرينة على كونه منيّا ، وإلّا فلا ؛ ولا تدلّ على أنّ ما علم كونه منيّا لا يوجب الغسل إلّا إذا خرج عن شهوة . ولكنّ الإنصاف : أنّ تلك المقالة مخالفة لظاهر الصّحيحة جدّا ، وليست إلّا مكابرة محضة ، كما لا يخفى . هذا كلّه في الرّجال . وأمّا في النّساء ، ففي بعض الأخبار تقييد الإنزال منهنّ بالشّهوة ، نظير صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : « سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر ، يعبث بها بيده حتّى تنزل ، قال : إذا أنزلت من شهوة ، فعليها الغسل » . « 1 » ورواية محمّد بن الفضيل ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه ، فتحرّك على ظهره ، فتأتيها الشّهوة ، فتنزل الماء ، عليها الغسل ، أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء ، وجب عليها الغسل » . « 2 » ورواية معاوية بن حكيم ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة ، جامعها الرّجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك ، أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 471 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 ، ص 472 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 14 ، ص 474 .