شرح
والمرأة وأنّه لا يجب الغسل عليها بإنزالها ؛ ولعلّ تلك الرّوايات هو مستند الصّدوق قدّس سرّه .
منها : صحيحة عمر بن يزيد ، قال : « اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثوبي وتطيّبت ، فمرّت به وصيفة لي ، ففخذت لها ، فأمذيت أنا ، وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل » . « 1 »
ومنها : صحيحة عمر بن اذينة ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة تحتلم في المنام وتهريق الماء الأعظم ، قال : ليس عليها غسل » . « 2 »
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النّوم أنّ الرّجل يجامعها في فرجها ، الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في منامها أنّ الرّجل يجامعها في فرجها ، فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج ، فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت ، أم لم تمن » . « 3 »
هذه الرّوايات ، كما ترى ، ظاهرة في أنّه لا يترتّب حكم وجوب الغسل في المرأة
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 20 ، ص 475 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 21 ، ص 475 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 19 ، ص 475 .