تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح

الجنابة بخروج المنيّ

الأمر الأوّل : حصول الجنابة بخروج المنيّ ولو في حال النّوم أو الاضطرار . والوجه فيه - مضافا إلى دعوى إجماع المسلمين ، كما عن المحقّق قدّس سرّه « 1 » - ، إطلاق روايات الباب ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا . . . إلى أن قال : وغسل الجنابة فريضة » « 2 » ، ونحوها غيرها . « 3 » وكذا صريح بعض الرّوايات ، كموثّقة سماعة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل ينام ولم يرفي نومه أنّه احتلم ، فوجد في ثوبه وعلى فخذه ( جسده خ ل ) الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : نعم » « 4 » ، ونحوها وغيرها . « 5 » هذا ممّا لا كلام ولا إشكال فيه ، إنّما الكلام في أنّ وجوب غسل الجنابة بالإنزال هل يختصّ بالرّجل ، أو يعمّه والنّساء ، أيضا . والصّواب عدم الفرق في وجوب الغسل عليهما بالإنزال ، كالإدخال .
هامش
( 1 ) راجع ، المعتبر : ص 47 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 ، ص 464 . ( 3 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 ، ص 462 إلى 465 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 10 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 480 . ( 5 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، ص 472 إلى 476 ؛ والباب 10 ، ص 480 .