فصل [ في الجنابة ]
وهي تحصل بأمرين :
الأوّل : خروج المنيّ ولو في حال النّوم أو الاضطرار ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطي أو بغيره ، مع الشّهوة أو بدونها ، جامعا للصّفات أو فاقدا لها ، مع العلم بكونه منيّا ، وفي حكمه الرّطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول .
ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه ، فلو خرج من المرأة منيّ الرّجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها ، وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا ، اختبر بالصّفات من الدّفق والفتور والشّهوة ، فمع اجتماع هذه الصّفات يحكم بكونه منيّا ، وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّا إذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين ، وهما الشّهوة والفتور .
شرح
والمتن متضمّن لأمور :