تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
وقد حكى صاحب المدارك قدّس سرّهما « 1 » : دعوى إجماع المسلمين عليه ، وعن جماعة دعوى الإجماع . « 2 » والمهمّ هي المراجعة إلى روايات الباب وهي على طائفتين : الأولى : نصوص كثيرة دالّة على عدم الفرق بين الرّجل والمرأة ؛ وقد يدّعى تواترها ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » « 3 » ، ونحوها غيرها . « 4 » نعم ، خالف الصّدوق قدّس سرّه في ذلك وقال : بعدم وجوب الغسل على المرأة إن احتلمت . « 5 » ولكنّه ضعيف جدّا ، كما أشار إليه المصنّف قدّس سرّه في المسألة السّادسة من هذا الفصل بقوله : « والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف » . الطّائفة الثّانية : روايات كثيرة من صحّاح وموثّقة تدلّ على الفرق بين الرّجل
هامش
( 1 ) راجع ، مدارك الأحكام : ص 40 ، الطّبعة القديمة . ( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 9 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 472 . ( 4 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، ص 471 إلى 477 . ( 5 ) راجع ، المقنع : ص 42 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 109 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني