الرّابع عشر : دخول الزّوج على الزّوجة ليلة الزّفاف بالنّسبة إلى كلّ منهما . *
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله ، فيستحبّ قبله . * *
السّادس عشر : النّوم . * * *
شرح
* فقد وردت في ذلك صحيحة أبي بصير قال : « سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السّلام : إنّي رجل قد أسننت وتزوّجت إمرءة بكرا صغيرة ولم أدخل بها . . . فقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضيّة ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ وصلّ ركعتين » . « 1 »
وفي دلالتها على استحباب الوضوء ليلة الزّفاف لدخول الزّوج على الزّوجة ، تأمّل .
* * فقد يقال « 2 » : إنّه روى الصّدوق عن الصّادق عليه السّلام في المقنع : « من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأى ما يكره ، فلا يلو منّ إلّا نفسه » ، لكن لا توجد تلك الرّواية في المقنع .
* * * يستفاد استحباب الوضوء لأجل النّوم من بعض الرّوايات ، كرواية محمّد بن كردوس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه ، بات وفراشه كمسجده » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 14 ، كتاب النّكاح ، الباب 55 من أبواب مقدّماته وآدابه ، الحديث 1 ، ص 81 .
( 2 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 140 ؛ ومستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 293 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 265 .