الثّالث عشر : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيّته في الإقامة .
شرح
وقع الكلام تارة في الأذان ؛ وأخرى في الإقامة .
أمّا الأذان ، فقد دلّ على استحباب الوضوء لأجله ، ما عن المحقّق قدّس سرّه « 1 » من فتوى العلماء عليه ، وما عن العلّامة قدّس سرّه « 2 » من دعوى الإجماع .
مضافا إلى ما استدلّ عليه من النّبوي وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا وهو طاهر » . « 3 »
أمّا الإقامة فقد ورد في استحباب الوضوء لأجلها ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام : « قال : لا بأس أن يؤذّن الرّجل على غير طهر ويكون ( على طهر ) أفضل . . . » . « 4 »
وقد وردت بالنّسبة إلى شرطيّة الوضوء في الإقامة صحاح دالّة عليها ، كصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : لا بأس أن يؤذّن الرّجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء » . « 5 »
وكصحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء » . « 6 »
هامش
( 1 ) راجع ، المعتبر : ص 161 .
( 2 ) راجع ، تذكرة الفقهاء : ج 3 ، ص 67 .
( 3 ) السّنن الكبرى ( سنن البيهقي ) : ج 1 ، ص 397 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 4 ، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 ، ص 26 .
( 5 ) وسائل الشّيعة : كتاب الصّلاة ، ج 4 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 ، ص 627 .
( 6 ) وسائل الشّيعة : كتاب الصّلاة ، ج 4 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 ، ص 627 .