تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
العاشر : الدّعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى . *
شرح
- عن الرّجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصّحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا » . « 1 » ومنها : رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمسّ خطّه ولا تعلّقه ، إنّ اللّه تعالى يقول : لا يمسّه إلّا المطهّرون » . « 2 » * وقد وردت في ذلك رواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض ، فلا يلو منّ إلّا نفسه » . « 3 » وقد حكى المحدّث البحراني قدّس سرّه عن بعض الفضلاء من متأخري المتأخّرين أنّه طعن بأنّ مفاد هذه الرّواية ليس إلّا أنّ الحاجة بدون الوضوء لا تقضى فينبغي أن يطلب الحاجة في ما إذا توضّأ بالوضوء الّذي رخّص فيه من الشّارع ، لأنّه عبادة موقوفة على الإذن ، وليس فيها دلالة على الإذن والرّخصة للوضوء في وقت طلب الحاجة ، كما تشهد به الفطرة السّليمة . واستشكل فيه قدّس سرّه بأنّ الظّاهر من العبارة كون ذلك كناية عن الحثّ على الوضوء لأجل ذلك ، كما ورد نظيره في استحباب التّهنّك والحثّ عليه بعد التّعمم -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 ، ص 270 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 269 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 262 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 96 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني