تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الحادي عشر : زيارة الأئمّة عليهم السّلام ولو من بعيد . * الثّاني عشر : سجدة الشّكر أو التّلاوة . * *
شرح
- وعند الخروج في السّفر . . . . « 1 » هذا ، ولكنّ الظّاهر أنّ ما استظهره بعض الفضلاء هو المنساق من السّياق ، فتأمّل . * فقد دلّت على ذلك النّصوص الواردة في الطّهارة لزيارتهم عليهم السّلام ، بل الغسل وهي أكثر من أن تحصى ، كما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه . « 2 » * * والوجه في استحباب الوضوء لسجدة الشّكر رواية عبد الرّحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه قال : من سجد سجدة الشّكر لنعمة وهو متوضّىء ، كتب اللّه له بها عشر صلوات ومحى عنه عشر خطايا عظام » . « 3 » وأمّا استحباب الوضوء لسجدة التّلاوة ، فربما يستفاد ذلك من رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قال : إذا قرء بشيء من العزائم الأربع فسمعتها ، فاسجد وإن كنت على غير وضوء » « 4 » ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 138 . ( 2 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 1 ، ص 15 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 1 من أبواب سجدتي الشّكر ، الحديث 1 ، ص 1070 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 2 ، ص 880 .