تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وأمّا القسم الثّاني ، فهو الوضوء للتّجديد ، والظّاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا ، أيضا ، وأمّا الغسل ، فلا يستحبّ فيه التّجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن ظالت المدّة .
شرح

الوضوء والغسل التّجديديّ

الكلام في المتن يقع تارة في استحباب الوضوء للتّجديد ؛ وأخرى في الغسل كذلك . أمّا الوضوء ، فقد وردت في ذلك جملة من الرّوايات : منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : الوضوء بعد الطّهور عشر حسنات ، فتطهّروا » . « 1 » ومنها : مرسلة سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الطّهر على الطّهر عشر حسنات » . « 2 » ومنها : رواية المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من جدّد وضوءه لغير حدث ، جدّد اللّه توبته من غير استغفار » . « 3 » مقتضى إطلاق تلك الرّوايات هو استحباب الوضوء للتّجديد بلا فرق بين أن يكون التّجديد في المرتبة الأولى أو الثّانية أو الثّالثة أو الرّابعة ، فصاعدا . -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 8 من أبواب الوضوء ، الحديث 10 ، ص 265 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 8 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 264 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 8 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 ، ص 264 .