تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وأمّا القسم الثّالث ، فلأمور : الأوّل : لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصّلاة . * الثّاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت . * *
شرح
- نعم ، يمكن الإشكال في دلالة رواية المفضّل على المطلوب فضلا عن الإطلاق ، وذلك لأنّ قوله عليه السّلام : « لغير حدث » يدلّ على أنّ التّجديد لا بدّ أن يكون لغاية أخرى غير الحدث ، لا بلا غاية ، أو لغاية التّجديد ، فتدبّر . وأمّا الغسل ، فالحقّ ما قال به المصنّف قدّس سرّه من عدم استحباب الغسل للتّجديد ، كما هو ظاهر الفتوى - على ما قال به صاحب الجواهر قدّس سرّه « 1 » ، وظاهر الأصحاب ، كما قال به المحدّث البحراني قدّس سرّه « 2 » . * هذا هو المشهور ، ويدلّ عليه صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصّلاة وعليها أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر ، فتذكر اللّه عزّ وجلّ وتسبّحه وتهلّله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها » . « 3 » نعم ، قد حكي عن ابن بابويه قدّس سرّه وجوب الوضوء « 4 » ، وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . * * والمتن يحتوي استحباب الوضوء لأربعة الحالات الطّارءة على الجنب .
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 1 ، ص 18 . ( 2 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 146 . ( 3 ) الفروع من الكافي : ج 3 ، ص 101 ، الحديث 4 ، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصّلاة . ( 4 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 143 و 144 ؛ وجواهر الكلام : ج 1 ، ص 17 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 102 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني