السّابع عشر : مقاربة الحامل . *
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . * *
التّاسع عشر : الكون على الطّهارة . * * *
العشرين : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه وهو شرط في جوازه ، كما مرّ ، وقد عرفت : أنّ الأقوى استحبابه نفسيّا ، أيضا . * * * *
شرح
* وقد ورد في استحباب الوضوء لمقاربة الحامل خبر أبي سعيد الخدري في وصيّة النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعليّ عليه السّلام ، قال : يا علي ! إذا حملت إمرءتك ، فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد » . « 1 »
* * والظّاهر أنّه لم يرد في استحباب الوضوء لما في المتن دليل ، كما اعترف به جملة من الأكابر منهم المحدّث البحراني « 2 » والفاضل الهنديّ « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » قدّس سرّهم .
* * * وقد تقدّم الكلام فيه .
* * * * وقد مرّ البحث عنه سابقا .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 270 .
( 2 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 145 .
( 3 ) راجع ، كشف اللّثام : ج 1 ، ص 8 .
( 4 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 1 ، ص 21 .