التّاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . *
شرح
- المحدّث البحراني قدّس سرّه حيث قال : « والمشهور - أيضا - عدّ زيارة المقابر ولم أقف بعد الفحص على مستنده » . « 1 »
نعم ، هذا ممّا أفتى به جماعة ، كما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه « 2 » ؛ وقد ادّعى السّيّد الحكيم قدّس سرّه : « ويظهر ممّا عن الذّكرى والمدارك ، أنّ به رواية ، بل عن الدّلائل أنّ في الخبر تقييدها بالمؤمنين » . « 3 »
* ويدلّ على ذلك روايات متعدّدة :
منها : ما رواه الصّدوق قدّس سرّه بإسناده عن عليّ عليه السّلام ( في حديث الأربعمأة ) قال :
« لا يقرء العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر » . « 4 »
ومنها : رواية محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته أقرء المصحف ثمّ يأخذني البول ، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرء فيه ؟ قال : لا ، حتّى تتوضّأ للصّلاة » . « 5 »
ومنها : رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام : « أنّه سأله -
هامش
( 1 ) الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 145 .
( 2 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 1 ، ص 15 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 290 و 291 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 13 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 2 ، ص 847 و 848 .
( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 13 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 1 ، ص 847 .