السّابع : صلاة الأموات . *
الثّامن : زيارة أهل القبور . * *
شرح
- على غير وضوء إلّا الطّواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » . « 1 »
ورواية يحيى الأزرق قال : « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : رجل سعى بين الصّفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ بال ثمّ أتمّ سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ولو أتمّ مناسكه بوضوء لكان أحبّ إليّ » . « 2 »
* والوجه في استحباب الوضوء لغاية صلاة الأموات ، رواية عبد الحميد بن سعد قال : « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصّلاة ، أيجزيني أن اصلّي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحبّ إليّ » . « 3 »
* * لا إشكال في أنّه يستحبّ الوضوء أو الغسل لغاية زيارة قبور أئمّة المسلمين الّذين زيارتهم زيارة اللّه تعالى شأنه ؛ وذلك لأجل أنّ النّصوص الواردة في الوضوء لزيارتهم بل الغسل ، أكثر من أن تحصى ؛ إنّما الإشكال في استحباب الوضوء لغاية زيارة أهل القبور مطلقا ، فإنّه لم يرد فيه نصّ بخصوصه ، كما اعترف به بعض الأكابر منهم الفاضل الهنديّ قدّس سرّه حيث قال : « ولم أظفر لخصوصه بنصّ » « 4 » ، ومنهم -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 262 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 9 ، كتاب الحجّ ، الباب 15 من أبواب السّعي ، الحديث 6 ، ص 531 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 ، ص 798 .
( 4 ) كشف اللّثام : ج 1 ، ص 7 .