الرّابع : دخول المساجد . *
شرح
- وعلى ما ذكرناه ، لا وجه لما في المتن من قوله قدّس سرّه : « ويعتبر أن يكون قريبا » إذ هذا إنّما يتمّ إذا ثبت استحباب الوضوء لغاية التّهيّؤ قبل الصّلاة ، والمفروض عدم ثبوته ، بل الثّابت خلافه ، حيث إنّ الأدلّة الّتي استدلّ بها على ثبوته من الآية والرّوايات وغيرهما ، قاصرة من جهة السّند والدّلالة ، كما عرفت آنفا .
الوضوء لدخول المساجد
* قد استدلّ على ما في المتن من استحباب الوضوء لغاية دخول المساجد بروايات : منها : رواية مرازم بن حكيم ، عن الصّادق جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه قال : « عليكم بإتيان المساجد ، فإنّها بيوت اللّه في الأرض ، من أتاها متطهّرا طهّره اللّه من ذنوبه وكتب من زوّاره - الحديث » . « 1 » ومنها : رواية أبي سعيد الخدري قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ألا أدلّكم على شيء يكفّر اللّه به الخطايا ويزيد في الحسنات ، قيل : بلى يا رسول اللّه ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطاء إلى هذه المساجد . . . » . « 2 » ومنها : رواية كليب الصّيداوي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « مكتوب في -هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 10 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 267 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 10 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 267 .