فصل في الوضوآت المستحبّة
( مسألة 1 ) : الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبّا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطّهارة وإن كان الأحوط قصد إحداها .
( مسألة 2 ) : الوضوء المستحبّ أقسام : أحدها : ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطّهارة منه ؛ الثّاني : ما يستحبّ في حال الطّهارة منه ، كالوضوء التّجديديّ ؛ الثّالث : ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الّذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنّوم ، ووضوء الحائض للذّكر في مصلّاها .
أمّا القسم الأوّل فلأمور :
الأوّل : الصّلوات المندوبة وهو شرط في صحّتها ، أيضا .
الثّاني : الطّواف المندوب وهو ما لا يكون جزءا من حجّ أو عمرة ولو مندوبين وليس شرطا في صحّته . نعم ، هو شرط في صحّة صلاته . *
شرح
* لم يوجد توضيح هذه المسائل في نسخة الشّارح قدّس سرّه .