تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( مسألة 12 ) : لا يحرم المسّ من وراء الشّيشة وإن كان الخطّ مرئيّا ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم ، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطّرف الآخر ، لا يجوز مسّه ، خصوصا إذا كتب بالعكس ، فظهر من الطّرف الآخر طردا . * ( مسألة 13 ) : في مسّ مسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف ، كالحاء ، أو العين - مثلا - إشكال ، أحوطه التّرك . * *
شرح
* حكم المصنّف قدّس سرّه في هذا المتن بعدم حرمة المسّ إذا كان بواسطة شيء ، كما إذا وضعت الشّيشة أو الكاغذ الرّقيق على الكتابة أو انطبعت الكتابة في المرآة ثمّ وقع المسّ عليها وهو صحيح ؛ وذلك لعدم شمول دليل حرمة المسّ للفروض المذكورة ، بداهة عدم صدق المسّ على نفس الكتابة ، بل يصدق المسّ على الشّيشة أو الكاغذ الرّقيق أو المرآة . نعم ، قد استثنى قدّس سرّه عن الحكم المذكور صورة ما لو نفذ المداد في الكاغذ ، بحيث ظهر الخطّ من الطّرف الآخر ، فحكم في هذه الصّورة بحرمة المسّ وهو - أيضا - صحيح ، لإطلاق دليل حرمة المسّ وصدق المسّ على نفس الكتابة . * * والظّاهر أنّه لا وجه لهذا الإشكال وكذا الاحتياط ، بل الأقوى جواز المسّ في فرض المتن ، إذ الممسوس ليس بكتابة القرآن ، فلا يشمله إطلاق أدلّة المنع .