( مسألة 7 ) : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرء ، كالألف في « قالوا » و « امنوا » بل الحرف الّذي يقرء ولا يكتب إذا كتب ، كما في « الواو » الثّاني من « داوود » إذا كتب ب « واوين » ، وكالألف في « رحمن » و « لقمن » إذا كتب ك « رحمان » و « لقمان » . *
( مسألة 8 ) : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجد كلمة من القرآن في كاغذ أو نصف الكلمة ، كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب ، يحرم مسّها ، أيضا . * *
شرح
- بالهوا ، فلا يصدق عليه المسّ .
ففيه : أنّ المعيار هو العرف ، والمحفور عنده كغير المحفور ، وعليه ، فما ذكره المصنّف قدّس سرّه من عدم الفرق بين الأنحاء الكتابة وجيه ، لإطلاق ما دلّ على حرمة المسّ ، كموثّقة أبي بصير المتقدّمة .
* والوجه في ما ذكر في المتن ، إطلاق موثّقة أبي بصير المتقدّمة الدّالّة على حرمة مسّ كتابة القرآن بلا طهارة .
* * والسّر فيه إطلاق موثّقة أبي بصير المتقدّمة - أيضا - فإنّ مقتضاها حرمة مسّ القرآن ، سواء كان منضّما إلى باقي الأجزاء أو منفصلا .
نعم ، وردت في المقام روايات ربما يستدلّ بهما على جواز مسّ القرآن بلا طهارة حال الانفصال :
منها : رواية البزنطي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته هل