تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث ، بين أن يكون باليد أو بساير أجزاء البدن ولو بالباطن ، كمسّها باللّسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشّعر - أيضا - وإن كان لا يبعد عدم حرمته . * ( مسألة 4 ) : لا فرق بين المسّ ابتداءا أو إستدامة ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث ، يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث . * *
شرح
- ثانيهما : أن يكون النّذر متعلّقا بطبيعيّ الوضوء على نحو بشرط لا وهو بشرط عدم قصد غاية حتّى الكون على الطّهارة ، ولا ريب ، أنّ هذا لا يصحّ إلّا على مسلك الاستحباب النّفسي في الوضوء ، كما لا يخفى .

حكم مسّ كتابة القرآن

* والوجه في ما ذكره المصنّف قدّس سرّه في المتن من عدم الفرق في حرمة كتابة القرآن على المحدث ، بين ظاهر البدن وباطنه ، هو إطلاق الدّليل . هذا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في المسّ بالشّعر ؛ إذ يمكن الفرق بين ما إذا كان خفيفا أو قصيرا ، فمسّه يكون من قبيل المسّ بالبدن ، وبين ما إذا كان كثيفا أو طويلا ، فلعلّ مسّه في حكم المسّ بالأمر الخارجي ، فلا يعمّه الدّليل . * * والسّر في عدم الفرق بين المسّ الابتدائي أو الإستدامي هو إطلاق دليل المنع عن المسّ .