( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث ، بين أن يكون باليد أو بساير أجزاء البدن ولو بالباطن ، كمسّها باللّسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشّعر - أيضا - وإن كان لا يبعد عدم حرمته . *
( مسألة 4 ) : لا فرق بين المسّ ابتداءا أو إستدامة ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث ، يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث . * *
شرح
- ثانيهما : أن يكون النّذر متعلّقا بطبيعيّ الوضوء على نحو بشرط لا وهو بشرط عدم قصد غاية حتّى الكون على الطّهارة ، ولا ريب ، أنّ هذا لا يصحّ إلّا على مسلك الاستحباب النّفسي في الوضوء ، كما لا يخفى .