تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
( مسألة 50 ) : إذا شكّ في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء ، وجب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظّنّ بعدمه إن لم يكن مسبوقا بالوجود ، وإلّا وجب تحصيل اليقين ، ولا يكفي الظّنّ وإن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجودا ، أم لا ، بنى على عدمه ويصحّ وضوءه ، وكذا إذا تيقّن أنّه كان موجودا وشكّ في أنّه أزاله ، أو أوصل الماء تحته ، أم لا . نعم ، في الحاجب الّذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، ولكن شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الإتّفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشكّ في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده ، فإنّه يبني على الصّحّة ، إلّا إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه ، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذ .
شرح

الشّكّ في وجود الحاجب

في المسألة فروع : الأوّل : إذا شكّ في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء ، وجب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الاطمينان بعدمه أو بزواله لو كان ، أو بوصول الماء إلى ما في تحته من البشرة لو لم يزله ، أو يخبر العدل أو الثّقة بما ذكر من الأمور ؛ ولا فرق في ذلك بين كونه مسبوقا بالوجود وعدمه ، فلا يكفي مطلق الظّنّ ، ولا مجال للفرق بين