تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتا لحقّه فتوضّأ ، يشكل الحكم بصحّته ، وكذا الزّوجة إذا كان وضوؤها مفوّتا لحقّ الزّوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك . *
شرح
- ولكن ذهب العلّامة قدّس سرّه « 1 » إلى بطلان التّيمّم حال الإرتداد ووجوب الاستئناف لو عاد إلى الإسلام وذهب قدّس سرّه - أيضا - إلى أنّه إذا حصل الإرتداد في الأثناء ، تجب الإعادة « 2 » ؛ وكذا ذهب المحقّق الثّاني قدّس سرّه « 3 » إلى وجوب الإعادة إذا جفّ البلل وبدونه يستأنف النّيّة لما بقي ويتمّ طهارته . ثمّ إنّ المصنّف قدّس سرّه إحتاط في ذيل كلامه بأنّه يغسل بدنه من جهة الرّطوبة الّتي كانت عليه حين الكفر . ولكن هذا الاحتياط مبنيّ على القول بنجاسة المرتد والكافر مطلقا ، أو خصوص غير الكتابيّ ، وإلّا فلا وجه للاحتياط المذكور ، كما لا يخفى .

نهي المولى عن الوضوء

* لا ريب : في عدم مشروعيّة النّهي على تقدير ضيق الوقت ، ضرورة أنّه لا إطاعة لهم في معصية اللّه تعالى . وأمّا في سعة الوقت ، ففي العبد يشكل الحكم بصحّة
هامش
( 1 ) راجع ، منتهى المطلب : ج 3 ، ص 150 . ( 2 ) راجع ، قواعد الأحكام : ج 1 ، ص 200 . ( 3 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 492 .