تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
( مسألة 35 ) : إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه ، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتدّ في أثناءه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم ، الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرّطوبة الّتي كانت عليه حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح ؛ لنجاسة الرّطوبة الّتي على يديه .
شرح

الإرتداد أثناء الوضوء وبعده

والوجه في عدم بطلان الوضوء على تقدير الإرتداد بعد الفراغ أو في الأثناء - إذا تاب قبل فوات الموالاة - وعدم وجوب الإعادة أو الاستئناف هو استصحاب الطّهارة من الحدث الّتي لا تنافيها نجاسة الكفر - بناءا على القول بنجاسة الكافر - بل عدم البطلان هو مقتضى حصر المبطلات والنّواقض للوضوء في أمور ليس منها الإرتداد . وقد وافق القول بعدم البطلان بالارتداد بعد الفراغ ، جمع من الأساطين ، منهم الشّيخ « 1 » والعلّامة « 2 » والشّهيد الأوّل « 3 » قدّس سرّهم . -
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 491 . ( 2 ) راجع ، قواعد الأحكام : ج 1 ، ص 200 . ( 3 ) راجع ، ذكرى الشّيعة : ج 2 ، ص 114 .