تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
مستقلّا لولا الضّميمة ، لا يجدي بلا شبهة ، وعليه ، فيشكل الحكم بالصّحّة في ما إذا كانا مستقلّين ، وكذا يشكل الحكم بالصّحّة لو كان داعي القربة مستقلّا والضّميمة تبعا ، بل الظّاهر حينئذ هو البطلان ، كما في فرض ما إذا كانت القربة تبعا أو كان الدّاعي هو المجموع منهما . الثّاني : الضّمائم المباحة ، نظير ضمّ التّبرّد إلى القربة . ولا يخفى : أنّ ما ذكرناه في الأوّل يأتي هنا - أيضا - بحيث يشكل الحكم بصحّة العمل في ما إذا كان داعي القربة ، والضّميمة المباحة مستقلّين ، كما يشكل الحكم بالصّحّة - أيضا - إذا كانت الضّميمة تبعا وإن كان الصّواب عدم البطلان حينئذ . وأمّا إذا كان داعي القربة تبعا والضّميمة مستقلّا ، أو كان الدّاعي هو المجموع منهما ، فالعمل باطل بلا إشكال . الثّالث : الضّمائم المحرّمة غير الرّياء والسّمعة ، وقد حكم المصنّف قدّس سرّه بأنّها في الإبطال مثل الرّياء ، معلّلا بأنّ الفعل يصير محرّما فيكون باطلا . وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ إذا انطبق على الفعل المنضمّ إليه الحرام ، عنوان الحرام واتّحد معه خارجا ؛ إذ على هذا يمنع أن يتقرّب بما هو حرام ويستحيل أن يصير الوجود الواحد مقرّبا ومبعّدا ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ المصنّف قدّس سرّه قد فرّق بين الضّميمة المحرّمة وبين الرّياء ، بأنّ الرّياء إذا وقع في جزء العمل ، يوجب بطلانه ، بخلاف الضّميمة المحرّمة ، فإنّها لو حصلت أثناء -