تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصّلاة ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصّلاة ، ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك ، فإنّما ذلك بمنزلة النّخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء ، فإنّه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره » . « 1 » الثّانية : ما يدلّ على ناقضيّة المذي ، كرواية محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن المذي ، فأمرني بالوضوء منه ، ثمّ أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه وقال : إنّ عليّا عليه السّلام أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم واستحى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء ، قلت : وإن لم أتوضّأ ، قال : لا بأس » . « 2 » وصحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يمذي فهو في الصّلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : المذي منه الوضوء » . « 3 » الثّالثة : ما يدلّ على التّفصيل بين خروج المذي بشهوة فيكون ناقضا ، وبين
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 ، ص 196 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 ، ص 197 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 16 ، ص 199 .