السّادس : الإستحاضة القليلة ، بل الكثيرة والمتوسطة وإن أوجبتا الغسل ، وأمّا الجنابة وهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط . *
( مسألة ) : إذا شكّ في طروّ أحد النّواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي - مثلا - إلّا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنّه بول ، وإن كان متوضّئا انتقض وضوءه ، كما مرّ . * *
شرح
وفيه : أنّ الإمام عليه السّلام إنّما كان بصدد بيان أنّ الصّوت إذا خفى بسبب النّوم فقط يوجب الوضوء لا مطلقا ، وذلك لأنّ الضّمير في قوله : « عليه » راجع إلى النّائم ، فكيف يمكن استكشاف الإطلاق من الصّحيحة .
فتحصّل : أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع وتسالم الأصحاب دون الرّوايات .
* والكلام في هذه الأحداث وغيرها من الأحداث الكبيرة ، كالنّفاس والحيض ومسّ الميّت ، سيأتي في محلّه . « 1 »
ناقضيّة الإستحاضة والجنابة
* * تعرّض المصنّف قدّس سرّه في المتن فرعين : الأوّل : ما إذا شكّ في طروّ أحد النّواقض ، فحكم قدّس سرّه فيه بالبناء على العدم . الثّاني : ما إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي ، فحكم قدّس سرّه فيه - أيضا - بالبناء على العدم ، إلّا إذا كان الشّكّ قبل الاستبراء ، فقال قدّس سرّه فيه بأنّ الخارج هو البول ، فينقض وضوءه .هامش
( 1 ) لم يتعرّض الشّارح قدّس سرّه توضيح المتن في محلّه .