تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
حيث إنّها وردت في أهل الكتاب والمشركين اللّذين عبدوا الوثن والعزيز أو عيسى بن مريم . ومنها : الرّوايات وهي على طائفتين : الأولى : ما تضمّنت لكون الطّهارة ثلث الصّلاة ، كما رواه الصّدوق ، قال : « قال الصّادق عليه السّلام : الصّلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » « 1 » ؛ ونظير ذلك ما في صحيحة الحلبي « 2 » . ولا يخفى : أنّ كون الوضوء ثلثا من الصّلاة أو كونه من الصّلاة ، فيه إشعار بكونه أمرا عباديّا ، بل له ظهور في ذلك . ويؤيّد ما ذكرناه رواية السّكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آباءه عن عليّ عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : خصلتان لا احبّ أن يشاركني فيها أحد ، وضوءي فإنّه من صلاتي ، وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السّائل فإنّها تقع في يد الرّحمن » . « 3 » الثّانية : ما وردت في باب النّيّة ، كرواية أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام قال : « لا عمل إلّا بنيّة » « 4 » ، وكروايته الأخرى عنه عليه السّلام قال : « . . . لا عمل إلّا
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، ص 257 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 9 من أبواب الرّكوع ، الحديث 1 ، ص 931 ؛ والباب 28 من أبواب السّجود ، الحديث 2 ، ص 987 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 47 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 336 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 1 ، ص 33 .