تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
يتبع امّه ويقفو قفاها وكأنّه ملتصق بها ، لا فصل بينهما . ومنها : موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا توضّأت بعض وضوءك وعرضت لك الحاجة حتّى يبس وضوءك ، فأعد وضوءك ، فإنّ الوضوء لا يبعّض » . « 1 » بتقريب : أنّ طول الزّمان والفصل بين أجزاء الوضوء إلى حصول اليبس والجفاف ، أوجب انثلام الوحدة وانخرام سلك التّتابع والتّوالي ، وإلّا فلا موضوعيّة لليبس والجفاف . ومنها : صحيح معاوية بن عمار ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ربما توضّأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء ، فيجفّ وضوئي ، فقال : أعد » . « 2 » بتقريب : أنّ الإبطاء والتّأخير في الإتيان بالماء ممّا أوجب إنثلام الوحدة وانخرام سلك التّوالي ، ولذا أمر عليه السّلام بإعادة الوضوء في تلك الحالة . ومنها : صحيحة زرارة ، قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : تابع بين الوضوء ، كما قال اللّه عزّ وجلّ إبدأ بالوجه ثمّ باليدين ثمّ امسح الرّأس والرّجلين ، ولا تقدّمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذّراع قبل الوجه ، فابدأ بالوجه وأعد على الذّراع ، وإن مسحت الرّجل قبل الرّأس ، فامسح على الرّأس قبل الرّجل ، ثمّ أعد
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 33 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 314 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 33 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 314 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 381 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني