تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
وكصحيحته الأخرى ، قال : « سئل أحدهما عليهما السّلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يده ، قال : يبدأ بما بدأ اللّه به وليعد ما كان » . « 1 » الثّانية : هي الرّوايات الدّالّة على اعتبار التّرتيب بين اليدين ، كصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يتوضّأ ، فيبدأ بالشّمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار » . « 2 » وكصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا نسي الرّجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ، ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله ، فليغسل الشّمال ، ولا يعيد على ما كان توضّأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضا » . « 3 » ثمّ إنّ المصنّف قدّس سرّه حكم بعدم وجوب التّرتيب بين أجزاء كلّ عضو مع وجوب مراعاة الأعلى فالأعلى . ولا يخفى : أنّ مراده قدّس سرّه أنّه لا يجب عليه أن يغسل ظاهر يده من المرفق أوّلا ، وباطنها ثانيا ، بل يجوز له العكس ، وهكذا في غسل الوجه ، فلا يجب أن يغسل طرفه الأيمن أوّلا ، والأيسر ثانيا ، بل يجوز له العكس ، أيضا .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 317 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 317 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 ، ص 318 .