تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
بعبادة ربّك أحدا ، فصرف المأمون الغلام وتولّى تمام وضوءه بنفسه » . « 1 » ثانيتهما : مرسلة الصّدوق ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا توضّأ لم يدع أحدا يصبّ عليه الماء ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ! لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء ، فقال : لا احبّ أن اشرك في صلاتي أحدا ، وقال اللّه تبارك وتعالى :فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » .« 2 » ولا يخفى : أنّ هذه الرّواية لا تدلّ على كراهة الاستعانة في الوضوء ؛ إذ ظاهر الآية هو النّهي عن الشّرك في مقابل الإخلاص ، لا النّهي عن الشّرك في مقابل عدم الاستعانة . وتشهد على ذلك روايتان واردتان في تفسير الآية : الأولى : رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن تفسير قول اللّه عزّ وجلّ :فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداًفقال : من صلّى مراءاة النّاس فهو مشرك ، إلى أن قال : ومن عمل عملا ممّا أمر اللّه به مراءاة النّاس فهو مشرك ، ولا يقبل اللّه عمل مراء » . « 3 » الثّانية : رواية جراح المدائني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 47 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 ، ص 336 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 47 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 335 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 13 ، ص 50 .