تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الشّرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوان الذّهب أو الفضّة ، وإلّا بطل ، سواء اغترف منه أو أداره على أعضاءه ، وسواء انحصر فيه ، أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرّغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ، وإن لم يمكن التّفريغ إلّا بالتّوضوء يجوز ذلك ، حيث إنّ التّفريغ واجب ، ولو توضّأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة ، صحّ ، كما في الآنية الغصبيّة ، والمشكوك كونه منهما ، يجوز الوضوء منه ، كما يجوز سائر استعمالاته . *
شرح
- الثّانية : أن يكون ممّا لم يمكن ردّه ، فقال المصنّف قدّس سرّه فيها بجواز التّصرّف في الحوض معلّلا بأنّ المغصوب محسوب تالفا ، ثمّ استشكل فيه من دون رضى مالكه . والتّحقيق يقتضي أن يقال : إنّ فرض التّلف في غير المتماثلين ممكن ، نظير ما إذا وقع مقدار قليل من الدّبس أو اللّبن أو نحوهما في الكثير من الماء المطلق ، وأمّا المتماثلان - كما في فرض الكلام - فيشكل صدق التّلف فيهما ، بل الظّاهر حصول الشركة القهريّة ومعه لا يجوز لكلّ من الشّريكين ، التّصرّف في الحوض المفروض إلّا بإذن الآخر ، كما هو الحال في سائر موارد الشّركة . * حكم هذا المتن هو حكم المسألة الرّابعة عشر من فصل في حكم الأواني ، فراجع . « 1 »
هامش
( 1 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 4 ، ص 298 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 354 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني