( مسألة 19 ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح ، فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلا لذلك ، لم يجز التّصرّف في ذلك الحوض ، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال : بجواز التّصرّف فيه ، لأنّ المغصوب محسوب تالفا ، لكنّه مشكل من دون رضى مالكه . *
شرح
- الثّالث : ما إذا دخله عصيانا ولكن لم يتب ولم يكن بقصد التّخلّص ، فقد حكم المصنّف قدّس سرّه بأنّ صحّة وضوءه حال الخروج محلّ إشكال ، ولكن قد عرفت : حكم هذا الفرع ممّا تقدّم وأنّ الظّاهر لا إشكال في صحّة الوضوء هنا ، لعدم كون الخروج عين الوضوء ولا متّحدا معه ، فتدبّر .