تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الشّرط السّادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا ، مثل ماء الاستنجاء مع الشّرائط المتقدّمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ على الأقوى حتّى مثل وضوء الحائض ، وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر ، فلا إشكال في جواز التّوضّوء منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة ، فلا إشكال فيه - أيضا - والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظّرف حين الإغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن ، فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل ، ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة .
شرح
والكلام في المتن قد تقدّم في البحث عن الماء المستعمل ، فراجع . « 1 »
هامش
( 1 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 1 ، ص 441 و 442 .