( مسألة 15 ) : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفا فيها ، كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها ، باطل . *
( مسألة 16 ) : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح ، لا إشكال في جواز الوضوء منه . * *
( مسألة 17 ) : إذا اجتمع ماء مباح ، كالجاري من المطر في ملك الغير ، إن قصد المالك تملّكه كان له ، وإلّا كان باقيا على إباحته ، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلّا أنّه عصى من حيث التّصرّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات ، مثل الصّيد وما أطارته الرّيح من النّباتات . * * *
شرح
* إعلم ، أنّ الظّاهر هو ليس الحرام في الفرض نفس الوضوء ، بل الحرام هو كونه تحت الخيمة ، وعليه ، فلا اتّحاد بينهما حتّى يتخيّل بطلان الوضوء ، بل ربما يقال :
لا يبعد أن يكون الكون تحت الخيمة من قبيل الإستضاءة بمصباح الغير ، أو الإستظلال بجداره ، بمعنى : أنّه يصدق الانتفاع من الخيمة لا التّصرّف فيها ، فتأمّل .
وكيف كان ، يحكم بصحّة الوضوء في فرض المسألة ، خلافا للمصنّف قدّس سرّه بلا دخل لحال الحرّ والبرد في صدق عنوان التّصرّف ، بل هما موجبان للدّخول تحت الخيمة .
* * هذه المسألة واضحة ، ولعلّها جرت على قلمه قدّس سرّه طردا للباب .