( مسألة 12 ) : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ ، يشكل الوضوء منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا . *
شرح
الثّالث : ما إذا توضّأ بقصد الصّلاة في المسجد ولكن لم يتمكّن من ذلك ، فالظّاهر هنا - أيضا - صحّة الوضوء وعدم بطلانه ، كما حكم به المصنّف قدّس سرّه ، إذ المفروض إمكان قصد القربة وتمشّيها في هذا الفرع ، كالفرع السّابق .
الرّابع : ما إذا توضّأ بماء الحوض غفلة عن اختصاص الوقف بالمصلّين في المسجد ، والحكم هنا صحّة الوضوء وعدم بطلانه ، كما عن المصنّف قدّس سرّه ، والوجه فيه ما تقدّم آنفا من إمكان قصد القربة وتمشّيها حين العمل ، لفرض الغفلة عن اختصاص الوقف .
الخامس : ما إذا توضّأ بماء الحوض معتقدا بعدم الإشتراط بحيث يكون جاهلا مركّبا ، والحكم هنا - أيضا - صحّة الوضوء وعدم بطلانه ، كما عن المصنّف قدّس سرّه لعين ما ذكر في الفروع المتقدّمة من تمشّي قصد القربة .
* يظهر حكم هذه المسألة ممّا تقدّم في الوضوء من الإناء المغصوب ، أو من آنية الذّهب والفضّة ، فراجع . « 1 »
هامش
( 1 ) مفتاح البصيرة : ج 4 ، ص 299 و 300 .