( مسألة 10 ) : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ، ففي بقاء حقّ الاستعمال الّذي كان سابقا من الوضوء والشّرب من ذلك الماء لغير الغاصب ، إشكال وإن كان لا يبعد بقاءه ، هذا بالنّسبة إلى مكان التّغيير ، وأمّا ما قبله وما بعده ، فلا إشكال . *
( مسألة 11 ) : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصّلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصّلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر ، أو لم يتمكّن من ذلك ، فالظّاهر عدم بطلان وضوءه ، بل هو معلوم في الصّورة الثّانية ، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الإشتراط ولا يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان الأحوط ، بل لا يترك في صورة التّوضّوء بقصد الصّلاة فيه والتّمكّن منها . * *
شرح
* لا إشكال في ما قال المصنّف قدّس سرّه في المتن من أنّه إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه ، يشكل الحكم ببقاء حق الاستعمال الّذي كان سابقا من الوضوء وإن كان غير غاصب للماء ، إنّما الإشكال في ما قال قدّس سرّه في ذيل المتن من أنّه لا يبعد بقاء حق الاستعمال بالنّسبة إلى مكان التّغيير .
وجه الإشكال عدم إحراز قيام السّيرة على جواز التّصرّف في الفرض ، وعليه ، فلا يترك الاحتياط .