تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( مسألة 8 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطّلاب السّاكنين فيها ، أو عدم اختصاصها ، لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلّا مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع من أحد ، فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن وكذا الحال في غير المساجد والمدارس ، كالخانات ونحوها . *
شرح
- أو علم بعدم رضاه ، بل الظّاهر عدم قيام السّيرة على جواز التّصرّف لغير الغاصب - أيضا - كالغاصب - مطلقا . ولعلّ تصرّف غير الغاصب في الماء الّذي تحت يد الغاصب واستيلاءه ، نوع تأييد عمليّ للغصب . ثمّ إنّ المصنّف قدّس سرّه استثنى في ذيل كلامه بعض أقسام التّصرّفات ، كالتّصرّفات اليسيرة غير المضرّة ، وحكم فيه بأنّه ليس للمالك النّهي عنه ، ولكن فيه تأمّل إلّا إذا لم يصدق عنوان التّصرّف في مال الغير ، فتأمّل .

التّوضّوء من حياض المساجد وغيرها

* لا إشكال في عدم جواز التّصرّف في الحياض المفروضة في المتن إذا علم كيفيّة وقفها من الإختصاص ، كما لا إشكال في جواز التّصرّف فيها إذا علم عدم الإختصاص ، إنّما الإشكال في ما إذا لم تعلم كيفيّة الوقف من حيث الإختصاص -