تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( مسألة 1 ) : لا بأس بالتّوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا . * ( مسألة 2 ) : لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر موضع البدن بعد كون محاله طاهرة . نعم ، الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله . * *
شرح
- مستقلّا ، فلا يبقى فيهما مجال للتّداخل ، وهذا بخلاف الأمر بغسل المتنجّس وإزالة الخبث ، فإنّه ليس بتعبّدي مولويّ محتاج إلى أصل الامتثال فضلا عن الامتثال المستقلّ ، بل هو إرشاديّ توصّليّ . نعم ، الأمر بالوضوء مولويّ تعبّديّ ، وعليه ، فإذا صبّ الماء على العضو المتنجّس وقصد به الوضوء ، طهر ذلك العضو - أيضا - قهرا ، سواء قصد به إزالة الخبث ، أم لم يقصدها . فما في المتن من الحيلة بقصد الإزالة بالغمس والإدخال وبقصد الوضوء بالإخراج ، فهو ممّا لا حاجة إليه ، ضرورة عدم احتياج الإزالة إلى القصد والنّيّة ، فيقصد بالغمس الوضوء وتحصل به الإزالة - أيضا - قهرا . * هذه المسألة واضحة ، مضافا إلى عدم تناسبها مع مسألة اشتراط طهارة الماء في الوضوء . * * ولا يخفى : أنّ الاحتياط المذكور في المتن استحبابيّ لما ورد في بعض الأخبار من الأمر بإعادة الوضوء إذا ترك الاستنجاء نسيانا « 1 » ؛ وورد - أيضا - -
هامش
( 1 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، ص 223 إلى 225 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 324 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني