تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( مسألة 3 ) : إذا كان في بعض مواضع وضوءه جرح ، لا يضرّ الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلا حتّى ينقطع الدّم آنا ما ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشّرائط الاخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء . * الثّالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في وجوده يجب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظّنّ بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله . * *
شرح
- في بعض الأخبار الأخر عدم بطلان الوضوء بترك الاستنجاء « 1 » ، فيجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب على ما تقدّم في المسألة الرّابعة من فصل موجبات الوضوء . * هذه المسألة واضحة لا تحتاج إلى الشّرح والتّوضيح .

وجود الحائل في محلّ الوضوء

* * والكلام في هذا المتن يقع تارة في صورة الشّكّ في وجود الحائل المانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وأخرى في صورة العلم بوجوده .
هامش
( 1 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، ص 208 إلى 210 .