تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
منها : صحيحة زرارة ، قال : « قلت له : في مسح الخفّين تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ومتعة الحجّ » . « 1 » ومنها : صحيحته الأخرى ، قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : في المسح على الخفّين تقيّة ؟ قال : لا يتّقى في ثلاثة ، قلت : وما هنّ ، قال : شرب الخمر - أو قال : [ شرب المسكر ] - والمسح على الخفّين ومتعة الحجّ » . « 2 » ومنها : ما رواه الكليني عن درست عن محمّد بن الفضيل الهاشمي ، قال : « دخلت مع إخوتي على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلنا : إنّا نريد الحجّ وبعضنا صرورة ، فقال : عليكم بالتّمتع فإنّا لا نتّقي في الّتمتع بالعمرة إلى الحجّ سلطانا ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفّين » . « 3 » ومنها : رواية أبي ( ابن خ ) عمر الأعجمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّه قال : « لا دين لمن لا تقيّة له ، والتّقيّة في كلّ شيء إلّا في النّبيذ والمسح على الخفّين » . « 4 » هذه هي الرّوايات الظّاهرة بل الصّريحة في عدم جواز المسح على الخفّين
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 321 و 322 . ( 2 ) الفروع من الكافي : ج 6 ، ص 415 ، الحديث 12 . ( 3 ) الفروع من الكافي : ج 4 ، ص 293 ، الحديث 14 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 11 ، كتاب الجهاد ، الباب 25 من أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ، الحديث 3 ، ص 468 .