تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
« سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القيام للولاة ، فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام : التّقيّة من ديني ودين آبائي ، ولا إيمان لمن لا تقيّة له » . « 1 » ورواية المعلّى بن خنيس ، قال : « قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : . . . يا معلّى ! إنّ التّقيّة ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقيّة له » . « 2 » وصحيحة معمر بن يحيى بن سالم ، ومحمّد بن مسلم ، وزرارة ، قالوا : « سمعنا أبا جعفر عليه السّلام يقول : التّقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم ، فقد أحلّه اللّه له » . « 3 » وتدلّ على ما ذهب إليه المشهور - أيضا - روايات خاصّة كرواية أبي الورد المتقدّمة الدّالّة على جواز المسح على الخفّين تقيّة ، حيث قال عليه السّلام فيها : « إلّا من عدوّ تتقيّة » ونحوها غيرها . « 4 » نعم ، هنا روايات ظاهرة ، بل صريحة في عدم جواز المسح على الخفّين بسبب التّقيّة :
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 11 ، كتاب الجهاد ، الباب 24 من أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ، الحديث 3 ، ص 460 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 11 ، كتاب الجهاد ، الباب 24 من أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ، الحديث 23 ، ص 465 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 11 ، كتاب الجهاد ، الباب 25 من أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ، الحديث 2 ، ص 468 . ( 4 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، ص 321 إلى 324 .