( مسألة 37 ) : إذا علم بعد دخول الوقت : أنّه لو أخّر الوضوء والصّلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل ، فالظّاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التّقيّة وإن كان متوضّئا وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل ، لا يجوز له الإبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت ، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال ، غير معلوم ؛ وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التّقيّة ، فالظّاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت ، لما مرّ من الوسعة في أمر التّقيّة ، لكنّ الأولى والأحوط فيها - أيضا - المبادرة أو عدم الإبطال . *
شرح
- آنفا ، وأمّا إذا لم يقتصر عليه ، بل أتى به ثانيا على وفق التّقيّة ، فالحكم هو البطلان - أيضا - لو كانت الزّيادة مبطلة ، ففي المثال المتقدّم لو سجد على غير التّربة لأجل التّقيّة - بعد ما سجد عليها طبق وظيفته الواقعيّة - بطلت الصّلاة ألبتّة .