تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة 34 ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل - أيضا - مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التّيمّم ، أيضا . *
شرح
- لا يعرف من كتاب اللّه . وقد انقدح ممّا ذكرناه : عدم تماميّة ما عن السّيّد الحكيم قدّس سرّه من أنّ رواية عبد الأعلى ظاهرة في مجرّد نفي لزوم رفع المرارة والمسح على البشرة ، بقرينة التّمسّك بآية نفي الحرج الّتي هي نافية لا مثبتة ، ولا تعرّض فيها لقاعدة وجوب الوضوء النّاقص عند تعذّر التّام . « 1 » ثمّ إنّ المصنّف قدّس سرّه أشار في كلامه إلى أمور ثلاثة : الأوّل : أنّه لا فرق في الحكم بجواز المسح على الحائل حال الضّرورة ، بين مسح الرّأس والرّجلين . الثّاني : أنّه لو كان الحائل متعدّدا ، لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط . الثّالث : أنّه لا بدّ في المسح على الحائل - أيضا - من الرّطوبة المؤثّرة في الماسح ، كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة . والوجه في هذه الأمور الثّلاثة واضح ، بلا حاجة إلى توضيح وإقامة بيّنة . * وقد استند السّيّد الحكيم قدّس سرّه في المتن من كون ضيق الوقت عن رفع الحائل مسوّغا للمسح عليه ، إلى أنّه مقتضى إطلاق كلمة : « الضّرورة » الّتي تكون معقد إجماع الأصحاب « 2 » على ما عرفت آنفا .
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 395 و 396 . ( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 400 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 270 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني