تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( مسألة 33 ) : يجوز المسح على الحائل ، كالقناع ، والخفّ والجورب ونحوها في حال الضّرورة ، من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخفّ - مثلا - وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرّأس والرّجلين ، ولو كان الحائل متعدّدا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل - أيضا - لا بدّ من الرّطوبة المؤثّرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
شرح

المسح على الحائل للضّرورة

والكلام في المتن يقع فعلا في المسح على الحائل لأجل الضّرورة ؛ وأمّا الكلام في المسح عليه لأجل التّقية ، فسيأتي إن شاء اللّه . فنقول : ذهب المشهور إلى جواز المسح على الحائل حال الضّرورة ، بل هو إجماعيّ كما هو ظاهر السّيّد المرتضى قدّس سرّه « 1 » وصريح الشّيخ الطّوسي « 2 » والشّهيد الأوّل « 3 » والعلّامة قدّس سرّهم « 4 » . وقد ادّعى المحدّث البحراني قدّس سرّه : أنّ ظاهر كلمات الأصحاب ، الإتّفاق عليه . « 5 »
هامش
( 1 ) راجع ، المسائل النّاصريات في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 157 . ( 2 ) راجع ، كتاب الخلاف : ج 1 ، ص 97 . ( 3 ) راجع ، ذكرى الشّيعة : ج 2 ، ص 156 . ( 4 ) راجع ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ، ص 172 . ( 5 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 310 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 266 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني