تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وإن تعذّر بالظّاهر - أيضا - مسح بذراعه . * وعدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع . * * وإن كان عدم التّمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرّطوبة ، وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع ، أعاد الوضوء ، وكذا بالنّسبة إلى ظاهر الكفّ ، فإنّه إذا كان عدم التّمكن من المسح به عدم الرّطوبة ، وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع ، لا ينتقل إلى الذّراع ، بل عليه أن يعيد . * * *
شرح
- الأدلّة الّذي يقتضي جواز المسح بكلّ من ظاهر الكفّ وباطنها ، لصدق الكفّ أو اليد عليهما . هذا كلّه إذا لم يمكن المسح بالباطن لوجود المانع من مرض ونحوه ؛ وأمّا إذا لم يمكن من جهة الجفاف وفقد الرّطوبة ، فمع إمكان نقل البلّة عن سائر الأعضاء إليها ، وجب نقلها على ما مرّ تفصيله في المسألة الخامسة والعشرين ، فراجعها . * والكلام في المسح بالذّراع ، كالكلام في المسح بظاهر الكفّ . * * وذلك لما أشير إليه في صورة عدم البلّة وفقد النّداوة في الكفّ من وجوب نقلها عن سائر الأعضاء إليها . * * * والوجه في ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من وجوب إعادة الوضوء عند عدم التّمكّن من المسح بباطن الكفّ أو بظاهرها لأجل فقد الرّطوبة فيها ، وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع ، واضح ؛ وذلك لإمكان المسح بالباطن أو بظاهر الكفّ بفرد آخر من الوضوء ، نظرا إلى أنّ المفروض اختصاص عجزه عن المسح ببلّة باطن -
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 255 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني