تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
كصحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمتين وإن كانت مطلقة ، إلّا أنّه وردت هنا روايات دالّة على وجوب المسح بالبلّة الموجودة في اليد ، فلا بدّ من تقييد المطلقات بها . منها : صحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : . . . وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى . . . » . « 1 » بتقريب : أنّ قوله عليه السّلام : « وتمسح ببلّة يمناك . . . » جملة خبريّة ، قد وردت في مقام الإنشاء ، فتدلّ على الوجوب ، وعليه ، تقيّد هذه الصّحيحة إطلاق الآية وبعض ما ورد بمضمونها من الرّواية . ومنها : صحيحة عمر بن اذينة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . ثمّ إمسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك » . « 2 » ومنها : مرسلة الصّدوق قدّس سرّه ، قال : قال الصّادق عليه السّلام : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوءك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوءك شيء ، فخذما بقي منه في لحيتك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية ، فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلّة وضوءك شيء ، أعدت الصّلاة » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 272 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، ص 274 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، ص 288 .