وتجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرّطوبة إلى البشرة ، ولا يكفى الظّنّ . *
شرح
- فيها ، وهي قوله عليه السّلام : « يجري عليه الماء » الّذي لا يصدق إلّا على الغسل ، فتأمّل .
وكيف كان ، فالاحتياط بالجمع بين المسح على الشّعر والبشرة حسن على كلّ حال ، كما عن المصنّف قدّس سرّه .
إزالة الموانع
* والسّر ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من وجوب إزالة الموانع واليقين بوصول الرّطوبة إلى البشرة ، صريح الكتاب والسّنة ، حيث إنّ مقتضاه وجوب مسح الرّجل والقدم ، ومن الواضح جدّا ، أنّ المانع السّاتر كالخفّ ونحوه ، ليس رجلا ولا من الرّجل ، فالمسح عليه ليس مسحا عليها . هذا مضافا إلى رواية الكلبي النّسابة ، عن الصّادق عليه السّلام في حديث ، قال : « قلت له : ما تقول في المسح على الخفين ، فتبسّم ، ثمّ قال : إذا كان يوم القيامة وردّ اللّه كلّ شيء إلى شيئه ، وردّ الجلد إلى الغنم ، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم ؟ ! » . « 1 » وإلى صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : « أنّه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة ، فقال : لا تمسح عليهما » . « 2 » -هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 ، ص 322 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، ص 323 .