تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
كما أنّ الأحوط تقديم الرّجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا ، نعم ، لا يقدّم اليسرى على اليمنى .
شرح

تقديم الرّجل اليمنى باليسرى

والمسألة ذات أقوال ثلاثة : الأوّل : ما هو الأشهر من عدم اعتبار التّرتيب بين الرّجلين ، فيجوز مسحهما معا ، وكذا مسح اليسرى قبل اليمنى . الثّاني : ما هو المشهور من اعتبار التّرتيب بينهما وتقديم مسح اليمنى على اليسرى ، بل ادّعي عليه الإجماع . الثّالث : ما عن جماعة من القول بالتّخيير بين مسح الرّجلين معا ومسح إحداهما قبل الأخرى ، مع تقديم اليمنى على اليسرى . وقد يتمسّك للقول الأوّل بإطلاق الآية « 1 » والرّوايات البيانيّة ، بتقريب : أنّها كانت بصدد بيان التّرتيب بين أفعال الوضوء ، حيث صرّح في صحيحتي زرارة ، بقوله عليه السّلام : « ابدء بما بدء اللّه عزّ وجلّ به » « 2 » ، أو بقوله عليه السّلام : « يبدء بما بدء اللّه به » « 3 »
هامش
( 1 ) سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 6 . ( 2 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 34 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 316 . ( 3 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 317 .