ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل . *
شرح
- واحتمال اختصاص الرّوايات بالنّاسي وأنّ المسمّى إنّما يكفي في مورد النّسيان دون غيره ، مندفع بعدم الخصوصيّة له - ظاهرا - بل هو يمسح بالمقدار الّذي يعتبر في المسح لولا النّسيان ، كما ورد في بعضها قوله عليه السّلام : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه ، فليفعل ذلك وليصلّ » .
مسح الرّجلين مقبلا ومدبرا
* وتدلّ على ما في المتن من الإجزاء الّذي هو المعبّر عنه بالمسح مقبلا ومدبرا ، مضافا إلى إطلاق الآية الّتي كانت بصدد بيان الغاية للممسوح لا المسح ، وكذا إطلاق الرّوايات البيانيّة ، روايات الباب ، كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » « 1 » ، حيث إنّها يشمل بإطلاقها مسح القدمين ؛ وكصحيحة الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » « 2 » ؛ وكمرسلة يونس ، قال : « أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السّلام بمنى ، يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرّجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلا ، ومن شاءهامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 286 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 286 .