تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
يظهر من كلامه « 1 » - ومال إليه المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه . « 2 » هذا مضافا إلى أنّه لم تدلّ عليه إلّا صحيحة البزنطي ، وقد عرفت كلمات الأساطين قدّس سرّه كصاحب الجواهر والشّيخ الأنصاري ، والفقيه الهمداني قدّس سرّهم في مورد رواية معمر بن عمر الدّالّة على المسح بثلاث أصابع ، على أنّها محمولة على الاستحباب ، فكذلك حال الصّحيحة الدّالّة على المسح بجميع الكفّ ؛ وقد عرفت - أيضا - أنّ الإجزاء بالإصبع الواحدة هو مذهب علماءنا ، كما عن العلّامة قدّس سرّه أو مذهب أهل البيت عليه السّلام كما عن المحقّق قدّس سرّه فلا مناص من رفع اليد عن صحيحة البزنطي والقول بكفاية المسمّى عرضا على ما ذهب إليه المشهور . ويمكن استظهار كفاية المسمّى من الرّوايات الدّالّة على من نسي مسح رأسه حتّى دخل في الصّلاة ، لم تجب عليه إعادة الوضوء من أوّله ، بل عليه أن يأخذ البلل من لحيته أو أشفار عينيه أو غيرهما ثمّ يصلّي . « 3 » وجه الاستظهار أنّ البلل المتخلّف في الحاجبين أو الأشفار أو اللّحية غير واف للإستيعاب حسب العادة . -
هامش
( 1 ) راجع ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 28 ؛ والهداية بالخير في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 50 . ( 2 ) راجع ، مجمع الفائدة البرهان في شرح إرشاد الأذهان : ج 1 ، ص 106 إلى 108 . ( 3 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، ص 287 إلى 289 .