تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
أبا الحسن موسى عليه السّلام ، قلت : جعلت فداك ، يكون خفّ الرّجل مخرقا ، فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم » . « 1 » بتقريب : أنّ ظاهرها إدخال اليد ولو بإصبع واحدة ، لاتمام الكف لكونه بعيدا ، وعليه ، فللرّواية ظهور في كفاية المسمّى وعدم اعتبار الإستيعاب في مسح الرّجل . هذا ، ولكن الرّواية ممّا لا يمكن الاعتماد عليها من جهة ضعف سندها ، حيث لم يوثق « جعفر بن سليمان » ويكون مجهول الحال . هذا بناءا على كون النّسخة هو « جعفر بن سليمان عمّه » وأمّا بناءا على كون النّسخه « جعفر بن سليمان عن عمّه » - على ما قيل - فالأمر أشكل ، لمجهوليّة حال عمّه - أيضا - كحال نفسه . ومنها : صحيحة زرارة ، قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرّأس وبعض الرّجلين ؟ فضحك ، فقال : يا زرارة ! قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ونزل به الكتاب من اللّه عزّ وجلّ . . . فعرفنا حين قال : برؤوسكم ، أنّ المسح ببعض الرّأس ، لمكان « الباء » ثمّ وصل الرّجلين بالرّأس ، كما وصل اليدين بالوجوه فقال : وأرجلكم إلى الكعبين ، فعرفنا حين وصلهما ( وصلها - خ ) بالرّأس أنّ المسح على بعضهما ( بعضها - خ ) . . . » . « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 291 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 290 و 291 .